مطلق التشبيه لفظ « مثل » وما أخذ منها ، وكذلك المساواة إذا احتملت أنواعا ، وتقع زائدة مؤكدة.
إذا علمت ذلك ، فمن فروعه :
ما إذا قال : أحرمت كإحرام زيد ، فإنه يصح عند الشيخ (١) ـ رحمهالله ـ ويصير محرما بنفس ما أحرم به زيد من حج أو عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد ، لاقتضاء التشبيه ذلك.
قال : ولو لم يعلم ذلك ، بأن يهلك زيد قبل العلم بما أحرم به فليتمتع احتياطا للحج والعمرة.
واحتج على جوازه مع تضمنه عدم الجزم في النية بما روي من إحرام أمير المؤمنين عليهالسلام حين جاء من اليمن كإحرام النبي صلىاللهعليهوآله ، وقال : « إهلالا كإهلال نبيك » وأقرّه النبي صلىاللهعليهوآله (٢).
وردّه المتأخرون بعدم الجزم ، وحملوا الرواية على علمه بما أحرم به النبي صلىاللهعليهوآله (٣).
وأجازه العامة أيضا (٤). وفرع عليه بعضهم ما لو قال : كإحرام زيد وعمرو ، وكان أحدهما محرما بالحج والآخر بالعمرة ، صار قارنا (٥).
ويمكن أن يتفرع على مذهب الشيخ ـ رحمهالله ـ تخييره هنا بين الحج والعمرة ، فإنه حكم في الخلاف (٦) : بأن من أهلّ بحجتين أو عمرتين أو بالتفريق
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣١٦.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٦ باب حج النبي صلىاللهعليهوآله حديث : ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٦ حديث ١٥٨٨ ، الوسائل ٨ : ١٥٢ أبواب أقسام الحج باب ٢ حديث ٤.
(٣) منهم العلامة في المختلف : ٢٦٤.
(٤) المغني لابن قدامة ٣ : ٢٥١.
(٥) حكاه في المجموع ٨ : ٢٣٠.
(٦) الخلاف ٢ : ٣٨٣ مسألة ٢٣٥.