وفي أربعين شاة شاة ، وفي خمسة أوسق زكاة » (١) ونحو ذلك ، حملا لـ « في » على الظرفية حقيقة أو مجازا.
ويمكن جعلها تعليلية ، أي : بسببها ، كما يدل عليه اللفظ الأول ، فإن الشاة لا تدخل في حقيقة الإبل ، وإنما وجبت بسببها.
وفيه احتمال الظرفية المجازية ، نظرا إلى القيمة.
وتظهر الفائدة فيما لو تلف النصاب ، أو بعضه ، بعد الحول ، وقبل إمكان أداء الزكاة ، فعلى الوجوب في العين يسقط من الزكاة بحسبه.
ومنها : ما إذا قال لزوجته وهما بالشام مثلا : أنت طالق في مكة ، فإنه يحتمل عدم وقوعه ، لأنه الآن غير واقع ، وبعده معلّق ؛ ووقوعه منجزا (٢) ،.
لأن المطلقة في بلد مطلقة في باقي البلاد.
وفيه مع احتمال اللفظ الأمرين أنّ حمل الكلام على فائدة أولى من إلغائه ، وعلى الأول هو ملغى. وعند العامة المجوّزين لتعليقه لا تطلّق حتى يدخل مكة ، ولهم وجه بوقوعه منجزا لما ذكرناه.
ومنها : لو قال الموصي : إن كان في بطنها ذكر فله درهمان ، أو أنثى فدرهم ، فخرجا معا ، فلكل منهما ما عيّن له ، لصدق الظرفية في كل منهما.
ولو أتى بـ « الّذي » وخرجا معا ، بطلت ، لأن الموصول وقع صفة للحمل ، فكان شرطا لكون مجموع الحمل كذلك ، فإذا وجدا معا لم يصدق أن الحمل ذكر ، وإن صدق أنّ في بطنها ذكرا ، وهذا بخلاف الظرفية. فإنها تصدق
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٣١ باب صدقة الإبل حديث ١ ، وص ٥٣٤ باب صدقة الغنم حديث ١ ، الوسائل ٦ : ٧٤ أبواب زكاة الأنعام باب ٢ حديث ٦ وباب ٦ حديث ١ ، ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ١٤٦ باب زكاة الغنم ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٣ باب صدقة الإبل حديث ١٧٩٨.
(٢) أي : ويحتمل وقوعه منجزا.