البحث في تمهيد القواعد
٤٢١/١ الصفحه ٤٢٧ :
لا بد أن يتكرر قبل الوصول إليها ، كما تقول : ضربته إلى أن مات ، ولا يجوز
قتلته كذلك ، وغسل اليد لا
الصفحه ٥٤٩ :
يجب غسل جزء من الرّأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء
من العضد في غسل اليد وجزء من السّاق
الصفحه ٥٥ : إلا
به فهو واجب ، سواء كان سبباً أم شرطاً.
وسواء كان ذلك
السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق
الصفحه ٥٦ :
الرّأس والرقبة في الغسل ، وجزء من الجانب الأيمن وبالعكس لتيقن غسل كل
منهما.
وأما العورتان
الصفحه ٤٢٦ : جعل المرفق هنا
غاية للغسل على ما هو المتبادر من تعلق « إلى » بـ « اغسلوا » تكون المرافق خارجة
على
الصفحه ٢٥٨ : تغتسل » (٤) ففي قوله « قد جاءها ما يفسد الصلاة » إيماء إلى أنّ
غسل الجنابة إنما وجب لأجل الصلاة ، فإذا
الصفحه ١٤١ : على الصحة ، لأن التعبير به يقتضي انصرافه إلى الصحيح ، إذ يستحيل
النهي عن المستحيل (٣).
إذا تقرر ذلك
الصفحه ٥٥٠ :
توجيه الميت إلى القبلة وحمله إلى المغتسل وغسله
وتكفينه الصلاة عليه وحفر قبره ودفنه فيه واجب على الكفاية
الصفحه ٥٤٨ : المكلف بالحدث
٣
٣٧
إذا خرج منه شيء ولم يعلم هل هو مني أو بول وجب
الوضوء والغسل
الصفحه ٣١ : عليهما حينئذ الغسل ، لأنه من باب خطاب
الشرع أيضا ، ولكنّ الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها المكلّف
الصفحه ٤٥٨ :
قالت ألا
ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا
أو نصفه فقد (١)
ومنه
الصفحه ٤٦ :
إفطار المريض الّذي يتضرر بالصوم.
والثاني : أن
تكون مندوبة ، كتقديم غسل الجمعة يوم الخميس لخائف
الصفحه ٥٧ :
ومنها : إذا
اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ، فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم. ثم
هو
الصفحه ٢٣٩ :
ويظهر
أثر ذلك في مواضع :
منها : الموالاة
في الطهارات غير الغسل ، وفي الطواف ، وخطبة الجمعة
الصفحه ٢٦٨ : ، لأنها لم تغتسل عن الجنابة
، وإن كان غسلها مجزيا عنهما معا.
ويحتمل الحنث
مطلقا حيث نقول بتداخل الأغسال