وفيه نظر ، وإنما المتحقق منه فاعل الإحسان. يقال : أحسن يحسن فهو محسن ، وأما الحسن ففاعله حسن أيضا.
ويتفرع على ذلك رجوع المنفق على الحيوان من المستودع والمستأجر والمستعير والملتقط ونحوه ، حيث يتعذّر إذن المالك فيه والحاكم ، فإنه محسن على التقديرين ، لأن حفظ الحيوان بالنفقة إما واجب أو مندوب ، وكلاهما يوجب الإحسان ، وقد قال تعالى : ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) فيندرج في الآية كل ما قيل إنه محسن. والسبيل المنفي وقع نكرة في سياق النفي فيعم ، وعدم رجوعه بما غرم إثبات سبيل عليه.
وقد اختلف في رجوعه في موارد كثيرة ، والآية دليل المثبت.
وكذلك اختلف في قبول قول الوكيل في الرد ، ومقتضى الآية أنه إذا كان بغير جُعل يكون محسناً ، فيترتب عليه قبول قوله.
قاعدة « ٦ »
العبادة إن وقعت في وقتها المعيّن لها أولا شرعاً ولم تُسبق بأُخرى مشتملة على نوع من الخلل كانت أداء ، وإن سبقت بذلك كانت إعادة ، وإن وقعت بعد الوقت المذكور كانت قضاءً.
واحترزنا بقولنا في الأداء « أولا » عن قضاء رمضان ، فإنه موقت بما قبل الرمضان الّذي بعده ، ومع ذلك هو قضاء ، لأنه توقيت ثان ، لا أوّل.
واعتبر بعضهم في الأداء فعلها في الوقت مطلقا (١) ، وهو أجود.
__________________
(١) كالرازي في المحصول ١ : ٢٧.