الصفحه ٤٠٢ : ، ولمن خاف تقضّي رجب قبل الوصول
إلى أحدها للعمرة المفردة (٢).
وهذا بخلاف
ميقات الإحرام الزماني للحج
الصفحه ٨٩ : ، وابن الحاجب من المتأخرين (١).
وقيل : لا
مطلقا (٢).
وقيل : يمتنع
في اللفظ المفرد ، ويجوز في التثنية
الصفحه ٢٤ : ، وتفريع ما يلزمها من الأحكام الفرعية.
والثاني : في
تقرير المطالب العربية ، وترتيب ما يناسبها من الفروع
الصفحه ١٦٦ :
قاعدة «٥٦»
المفرد المحلّى
بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (١).
والمعروف من
الصفحه ١٧٥ :
بالشاهد واليمين » (١) لا يفيد العموم على تقدير دلالة المفرد المعرف على
العموم ؛ لأن الحجة في
الصفحه ٢٥٢ : معروفين قدح ذلك في
الإجماع. وفي هذا كله عندي نظر قد حققته في محل مفرد.
ولا يخفى ما
يتفرع عليه في تضاعيف
الصفحه ٣٩٩ : قائم ؛ فإن المراد من الإخبار الإسناد في
الجملة ، فلا يجب تساوي المفردين في الصدق ، ولا في المفهوم
الصفحه ٣٨٨ : المفردات في اللفظ ، وما ورد بخلاف ذلك
كالقمرين في الشمس والقمر ، والعمرين في أبي بكر وعمر ، والأبوين في
الصفحه ١٢٩ : (٤).
وآخرون إلى أنه
يدلّ على التكرار المستوعب لزمان العمر ، لكن يشترط الإمكان ، كما قاله الآمدي
الصفحه ١٨٤ : الحاكم
في المستدرك ، عن عمران بن الحصين : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لقّن فاطمة هذا الذّكر في ذبح
الصفحه ٢٠٠ : باب الإقرار لا تخفى ، ومنها في غيره إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة ، أو
إلّا أنت ، ولم يكن له
الصفحه ٦٣٩ :
الأولى ( ١٤١٢ ه ).
٣٧ ـ « تأسيس
النّظر » ، أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي ( ٤٣٠ ه ). مطبعة الإمام
الصفحه ١٥٨ :
العدد في النفي.
ومنها : لو
حلف ليصومنّ الأيام ، فيحتمل حمله على أيام العمر لإمكانه ؛ وعلى ثلاثة ، نظرا
الصفحه ١٩٠ : : ٣٠٦ ، والإحكام لابن حزم ٤ :
٤٢٩.
(٥) آل عمران : ١٧٣.
(٦) مجمع البيان ١ :
٥٤١.
الصفحه ٣٢١ : : يجب عليه ذلك (١). وهذا هو الحق عندنا ، وهو مروي في مقبول عمر بن حنظلة
المشهور (٢).
وحينئذ فإذا
اجتهد