ومنها : إذا
قال : بع هذا العبد مع هذه الجارية ، فإن علم إرادته اجتماعهما في صفقة واحدة ، أو
في أصل البيع ، بمعنى أنّ العبد يباع كما أن الجارية كذلك ، اتّبع .
وإن اشتبه
الحال ففي حمله على أيّهما وجهان : من أنّ عادة الناس ضمّ الرديء إلى الجيد
وبيعهما بيعة واحدة ، وكون ذلك هنا هو الظاهر ؛ ومن احتمال الأمرين ، فلا يتعين
الأول ، لأن الثاني أعم منه. والأجود الأول ، لأنه المتيقن.
ومنها : إذا
قال لامرأته زنيت مع فلان ، فإنه يكون قذفا صريحا في حقها ؛ وفي كونه قذفا له ، وجهان
: من جواز الشبهة في حقه ونحوها مع تحقق زناها ، وأصالة عدمها وظهور القذف من
اللفظ ، وهو الأقوى.
ومنها : إذا
قال : له عليّ درهم مع درهم ، فإنه يلزمه واحد ، وإن كانت المعيّة تقتضي مصاحبة
الآخر ، لأنه قد يريد مع درهم لي ونحوه ، فيتطرق الاحتمال.
ومنها : إذا
قال : بعتك هذه الدّابّة مع حملها ، فإنه كقوله : بعتكها وحملها ، فإن كان تابعا
صحّ ، وإن كان مقصودا بالذات كالأم بطل. أما لو قال : بحملها ، فإنه يحتمل كونه
كذلك ، بحمله على المصاحبة ؛ والفرق لاحتمال جعله وصفا لها لأنها للحال ، والتقدير
متلبسة بحملها ، والحال كالصفة فلا يقدح في الصحة.
قاعدة
« ١٢٥ »
إذا قطعت « مع »
عن الإضافة فإنها تنوّن ، وحينئذ فتساوى جميعا في المعنى ، قاله ابن مالك في
التسهيل . قال في الارتشاف : ومعناه أنها لا تدل على الاتحاد في
الوقت ، بل معناها التأكيد خاصة ، كقولك : كلاهما وكلتاهما
__________________