قلّت. وفي اعتبار ضميمة نصفها إلى ذلك عملا بظاهر اللفظ نظر ، لأن الزيادة المعتبرة من أول الكلام تقبل التجزئة إلى النصف وأقل إلى أن تنتهي إلى الجوهر الفرد ، فيمكن فرضها من الجانبين.
وربما اعتبر كونها متموّلة ليمكن إفرادها بالمعاوضة ، وهو ضعيف ، لمنع اشتراط ذلك في الوصية ، ومع تسليمه فإنما يعتبر حيث تكون منفردة ، أما منضمة إلى نصف ما عليه أو أزيد فلا ، لأنها حينئذ كالجزء منه ، وأجزاء المال وإن كثر لا بد أن تنتهي إلى ما لا يتمول ، لأنه مركب منها.
وبعضهم اعتبر التموّل في الزيادة على النصف دون ما انضم إلى نصفه ، نظرا إلى أنه تصريح بالوصية بما لا يتموّل حيث ذكر نصف أقل ما يتموّل فلا يلتفت إليه. وفساده ظاهر مما قررناه.
ومنها : لو قال : لفلان عليّ مال أكثر من مال فلان ، كان مبهما جنسا ونوعا وقدرا. فإن فسّره بأكثر منه قدرا أو عددا ألزم بمثله وزيادة يرجع إليه فيها ؛ ولو فسّر الأكثرية بالبقاء أو المنفعة أو البركة ، وجعله أقل في القدر والعدد بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين ، أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ونحوه ، فالأقوى القبول ؛ وحينئذ فيقبل تفسيره بأقل ما يتموّل وإن كثر مال فلان وعلم به المقرّ.
ولو قال : عليّ من الذهب أكثر من مال فلان ، فالإبهام في القدر والنوع ؛ والكلام كما سبق ، إلا أنه لا يقبل تفسيره بغير الذهب ، ولو قال : من صحاح الذهب ، ونحوه من الألفاظ الدالة على النوع ، فالإبهام في القدر وحده.
ولو قال : له عليّ مال أكثر مما شهد به الشهود على فلان ، قبل تفسيره أيضا بأقل متموّل ، لأنه قد يعتقدهم شهود زور ، ويقصد أن قليل الحلال أكثر بركة من كثير الحرام. ولو قال : أكثر مما قضى به القاضي ، فهو كالشهادة ؛ لجواز الخطأ والتزوير عليه.