إلى غيره ، ولعل العرف هنا قاض بجواز تعدّد المشيئة. ويؤيده أن « ما » عامة ، فتتناول ما يشاءوه ثانيا و (١) ثالثا أبدا.
وفرّع بعض الشافعية عليه : ما إذا قال لامرأته : أنت طالق ما شئت ، قال : فيحتمل أن يكون : المقدار الّذي شئت ، فيرجع فيه إلى العدد الّذي تشاؤه المرأة من الطلاق ، ويشترط الفورية فيه ، كقوله : إن شئت فأنت طالق. قال : ويحتمل أن يريد مدة مشيئتك للطلاق ، فتطلق عند مشيئتها ، أيّ وقت شاءت.
__________________
(١) في « د » : أو.
٣٤٨
