الصفحه ٣٩٠ :
واحد له من لفظه ، كذا نصّ عليه النحاة واللغويون. ويدل عليه قوله تعالى ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ
الصفحه ٤٠٤ : .
ومنها : إذا
قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ، فإنه يكون مسلما بالاتفاق ، حملا
له على الحال
الصفحه ٤٢٨ : الحكم فيهما ، وإنما الفارق
العرف.
ومنها : ما
إذا حلف لا يخرج امرأته إلى العرس ، فأخرجها بقصده ، ولم
الصفحه ١٣٧ :
الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فذهب بعض من جعله نهيا إلى وقوع الظهار (٢) ، والأظهر المنع مطلقا
الصفحه ٤٦٩ : المقدّم على اللغة. نعم لو اضطرب رجع إلى اللغة ، وهي دالة على إجزائه.
وأما ما اشتهر
بين الأصحاب من نزح كر
الصفحه ٢٠ :
العامة ، وهكذا.
ولكن مع كل
محاولته تلك ، التجأ إلى إيراد ألفاظ الحديث الواردة من طرق العامة فقط
الصفحه ١٨٨ :
ومنها : ما
لا يدركه الطرف على ما اختاره الشيخ (١)
وجماعة (٢)
، استنادا إلى رواية علي بن جعفر
الصفحه ٣٦٨ : والوصية إلى ما كسبه.
ومنها : ما
إذا قال : إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فهو حر ، على وجه النذر ، فولدت ذكرا
الصفحه ٥٧١ :
لو قال أعطوه عشرا أو عشرة من الإبل ما يعطى؟
١٦٤
٤٦٨
لو أوصى بصرف
الصفحه ٣٩٤ : (١) بتقدير عامل يقتضيه ، والأقوى الرجوع إلى تفسيره في
الجميع كغيره من الكنايات العددية.
قاعدة
« ١٣٦
الصفحه ٥٩١ : القاسم رسول الله صلىاللهعليهوآله
يكفي أم لا؟
٢٠
٨٨
لو قال الكافر لا إله إلا الله
الصفحه ١٧١ : كلها ، والالتفات إلى إطلاق السؤال وإرسال
الحكم من غير تفصيل
__________________
(١) الفروق للقرافي
الصفحه ٢١٦ : يكون لأمر يرجع إلى العادة كقوله : والله لا آكل ، في
جواب من يقول : كل عندي ، لأن هذا الجواب مستقل بنفسه
الصفحه ٤٠٣ : بعضهم إلى أنه حقيقة في
الحال ، ومجاز في الاستقبال ، وبعض إلى عكسه ؛ وآخرون إلى أنه حقيقة في الحال خاصة
الصفحه ٤٩٨ : إلى جميعها ، كقولك : اهجر بني فلان وبني فلان إلا الصالح منهم. وكذا لو
أعاد « اهجر » ثانيا للتأكيد