الصفحه ٣٧٧ : ثالثة ، وهكذا
الأربعاء والخميس.
وذهب جماعة من
الفقهاء والمحدثين إلى أنّ أوله السبت. واحتجوا له برواية
الصفحه ٣٩١ : .
هذا بالنظر إلى
الأقل ، فلا يجزئ أقل من ثلاثة على الصحيح ، وأما بالنسبة إلى الأكثر وأقل الكثرة
الصفحه ٤٠١ :
حصر ذكاته في ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى ذكاة أخرى. ولا يقدح كونه مجازا من
حيث إن ذكاة الأم فري
الصفحه ٦٠ : الواجب أعظم من ثواب النفل ، لقوله صلىاللهعليهوآله
حكاية عن الله تعالى : « وما تقرب إلي المتقربون بمثل
الصفحه ٨٢ :
وقال أبو إسحاق الأسفراييني : الألفاظ التي يقع بها التنبيه إلى الاصطلاح
توقيفية ، والباقي محتمل
الصفحه ٢٧٤ : البقاء إلى أن يثبت ، وجهان ، أظهرهما الثاني.
ومنها : ما
إذا ادعى عينا ، فشهدت له بينة بالملك في وقت
الصفحه ٣٥١ : الّذي عليه إن لم أحضره.
وطريق فساد هذا التأويل من القاعدة : أنّ
لفظ الرواية : سألته عن الرّجل يكفل
الصفحه ٥٣ : ، ويحرم عليه وطؤهما معاً من غير
تعيين ؛ ومتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتى يُخرج الأولى عن ملكه.
فإن
الصفحه ٥٠٦ :
قاعدة
«١٨٤»
أحد عشر إلى
تسعة عشر يدل على العدد المعروف ، لكن هل يدل على جملة العدد بالمطابقة
الصفحه ٥٨٠ :
إذا تعدد الاستثناء وكان الثاني بقدر الأول أو أزيد أو
معطوفا رجع الجميع إلى المستثنى منه ما لم يستغرق
الصفحه ٣٠٤ : قائل بالرجوع
إلى غيره من الأمارات ؛ وإلا كان من باب الخلاف في ترجيح أيهما ، كما لو غمّت
الشهور.
منها
الصفحه ٣٥ : ، فإن مرجوحيته بالإضافة إلى غيره من
أفرادها الّذي هو أولى منه وإن اشتركا في
الصفحه ٢٢٦ :
لعدم المنافاة. وقس على ما ذكرناه ما يرد عليك في هذا الباب.
هذا ما يتعلق
من حيث الاستدلال ، وأما
الصفحه ٣٦٠ :
أجودهم تدبيرا في دينه ودنياه (١) ، وهو حسن.
وأما الأجهل
والأحمق فينصرف إلى العرف.
منها : إذا
الصفحه ١٠١ : أَعْصِرُ خَمْراً ) (٢) كذا مثّلوا به للأربعة بضرب من التكلف.
قيل : ومع
التعارض فالثاني من القسمين الأولين