الصفحه ١٦٧ : منكرا إلا رفعه إلى الوالي ، من غير تعيين ، فهل يتعين
المنصوب في الحال ، أم يبرّ بالرفع إلى كل من ينصب
الصفحه ٨٦ : هنا ، نظرا إلى العرف أيضا.
ومنها : كراهة
الحدث تحت الشجرة المثمرة ، فإن الكراهة لا تختص بزمان الثمر
الصفحه ٢٨٦ : العصر ، وقال : « شغلني عنها
وفد عبد القيس » (٢) ولما في المبادرة إلى القضاء من الاحتياط والمسارعة إلى
الصفحه ٥٤٩ :
يجب غسل جزء من الرّأس والرقبة في غسل الوجه وغسل جزء
من العضد في غسل اليد وجزء من السّاق
الصفحه ١١٨ : الظرفية قد تحققت ، ولا يجب عليه أن يوصله إلى منزله ، ولا إلى آخر
البلد.
ومنها : ما
لو أسلم أو أجل المبيع
الصفحه ١٥٨ : الإثبات ، وذلك لا يقتضي العموم ، لأن الأفعال نكرات ؛
ولجواز قصد معهود خاص ، وهو أهل زمانه.
ومنها : ما
لو
الصفحه ٣٠ : « المكلفين » « بالعباد » ليدخل مثل ذلك ، التفاتا إلى تعلّق الحكم الشرعي
بكثير (٤) من غير المكلفين ، كضمان
الصفحه ٨٣ : السابق ، فإن قلنا إن اللغات توقيفية لم يلتفت إلى دعواه ، وإن
قلنا إنها اصطلاحية دين بنيته (٢).
ومنها
الصفحه ٢١٧ : ء لذلك (٥).
وهو ضعيف ، والسبب
مشكوك فيه.
ومنها : إذا
دعي إلى موضع فيه منكر ، فحلف أن لا يحضر في ذلك
الصفحه ٤٥٨ :
قالت ألا
ليتما هذا الحمام لنا
إلى حمامتنا
أو نصفه فقد (١)
ومنه
الصفحه ٤٩٧ : إلى جملة المستثنى والمستثنى منه ، فإن « الألف إلا مائة »
مدلولها تسعمائة ، وحينئذ فكأنه قال : ليس لك
الصفحه ٨٤ : كل منهما فريق من الأئمة والأصوليين (٢) ، نظرا إلى ( اعتبار ) (٣) روايته ؛ والتفاتا إلى أن الراوي لم
الصفحه ١٢٩ :
عليه اسم الجمع.
والرابع : له
النصف ، ولهم النصف ، نظرا إلى الاسمين من غير التفات إلى ما تحتهما
الصفحه ٢٠٧ : أن يحج ماشيا ، فيلزمه المشي حالة الدخول في أفعال الحج والتلبّس به إلى
أن يكمله ، وذلك من حين الإحرام
الصفحه ٢٢٠ :
إعتاق واحد منهم ، فمقتضى القاعدة امتناع عتق الجميع ، إلا أن يقوم دليل
على إرادة المنع من التعميم