الصفحه ٤٠٨ : .
وما ادعاه من
الانقطاع في غيرها ممنوع.
إذا
علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما إذا ادعى
عينا ، فشهدت
الصفحه ٤٣٠ : وجبت
بسببها.
وفيه احتمال
الظرفية المجازية ، نظرا إلى القيمة.
وتظهر الفائدة
فيما لو تلف النصاب ، أو
الصفحه ٤٤٨ : : أن
الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة ، فيبطل الاستثناء. لكونه مستغرقا. وهذا مما
تخالف فيه واو العطف
الصفحه ٤٥٣ : ، نظرا إلى مجرد الحديث ، وأما عندنا فالمروي
استتابة الملّي دون الفطري (٢).
قاعدة
« ١٥٩ »
« ثمّ » من
الصفحه ٥٢٣ : قصده؟ يحتمله ، لأنه لا يعلم إلا
من قبله ؛ وعدمه ، لمخالفته دلالة اللفظ ، كما لو ادعى عدم القصد إلى
الصفحه ٥٥٧ : بعد الزّوال لم يلتفت
٩٩
٣٠٥
لو شك في دخول اللّيل ولا طريق إلى العلم بنى على
الصفحه ٥٩٣ : ؟
٨٨
٢٣٧
يجوز أكل الضّيف بمجرد التقديم وكذا التصرف في الهدية
من غير لفظ والرّجوع إلى
الصفحه ٦١٥ :
٢٧
١١٤
وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت ...
١٢
٦٠
الصفحه ١٣ : ، والنفوذ
إلى معانيها ، فقد قيل عنه : أنه يفرع في الفقه بجانب تخصصه في الأدب ، حتى كان عز
الدين أحمد بن مقبل
الصفحه ٤٣ : الثاني
يكون الأداء أعم من الإعادة مطلقاً ، وهما مباينان للقضاء. وعلى الثالث يكون
بينهما وبين كل منهما
الصفحه ١١٠ : جماعة من
الأصوليين إلى أنّ مفهوم الصفة والشرط حجة ، أي يدلان على نفي الحكم عند انتفاء
الصفة والشرط
الصفحه ١٢١ : » وما
يصرف منه ـ كأمرت زيدا بكذا ، وقول الصحابي : أمرنا ، أو أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآله بكذا
الصفحه ١٣٨ : إلى شيء من المباحات بالأصالة وقال لعبده : لا تفعله ، أو أذن له في التصرف
، ثم ذكر بعده هذا اللفظ
الصفحه ١٥٧ : ملك الملوك ، وخطب له بذلك على المنبر ، فجرى في
ذلك ما أحوج إلى استفتاء علماء بغداد في جواز ذلك
الصفحه ١٦٠ : من
المحققين ، منهم الآمدي (١) وابن الحاجب في المختصر الكبير (٢) لأن مدلوله ضمّ شيء إلى شيء ؛ ولا في