الصفحه ١٤٨ :
قاعدة
«٤٦»
صيغ العموم عند
القائل به « كلّ » و « جميع » وما يصرف منها ، كأجمع وجمعاء وأجمعين
الصفحه ٢١٥ :
ومثله قوله لجماعة : بعتكم ، فإنه بمنزلة عقود متعددة. ومن ثم جاز للشفيع
الأخذ من بعضهم دون بعض
الصفحه ٢١٨ :
ومن
فروعها :
ما إذا حلف لا
يشرب له ماء من عطش ، فإنه لا يحنث بالأكل والشرب من غير عطش. وإن كانت
الصفحه ٢٣٥ :
رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا (١). وهو خير من الاشتراك.
إذا
تقرّر ذلك
الصفحه ٢٤٢ : ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها.
ولأنه كان يؤدي
إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره
الصفحه ٢٤٦ : .
والأمر في
النذر سهل ، لأنه يتخصّص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض فيها الأصل والظاهر.
ومنها : ـ
ما
الصفحه ٢٥٧ : القياس المبحوث عنه هنا : تعدية
الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما ، كما يقال : النبيذ حرام كالخمر
الصفحه ٢٨٤ :
لاستحالة الترجيح من غير مرجح.
ومن
فروع القاعدة :
ما إذا أوصى
بعين لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو
الصفحه ٢٩٣ :
وأصالة الصحة.
أما لو اختلفا
في أصل القبض من غير تعرّض لما ذكر فالقول قول البائع وإن تفرّقا
الصفحه ٣٠٩ : ، فرجّحوا هنا الأصل على الظاهر ، رجوعا إلى نيته التي لا تعلم إلا منه.
القسم
الرابع :
ما اختلف في
ترجيح
الصفحه ٣٢٣ : في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان. إلى غير
ذلك من الفروع ، والله ولي التوفيق
الصفحه ٣٣٣ :
منها مجرد الإذن ، وهو يحصل بذلك مع أمن التزوير. ويلزم من هذا تعديته إلى
غيرها من العقود الجائزة
الصفحه ٣٤٧ : العدد المعطى
ثانيا إذا انضم إلى الأول صار عددا شاءه أيضا. ويضعف بما فيه من تكرر الأمر ، وهو
لا يقتضيه
الصفحه ٣٥٢ :
يعهد فيها حمله عليه ، أو على ما هو أعم منه.
ومثله : لا
آكل البطيخ ، حيث تكون أصنافه متعددة
الصفحه ٤٠٦ : جعلناها إذنا
مجردا ، خصوصا إذا ردّ من غير أن يعلم الموكل.
ومنها : إذا
قال الوصي : لا أقبل هذه الوصية