الصفحه ٢٣٧ :
ومنها : دخوله
صلىاللهعليهوآله
مكة من « ثنية كداء » بفتح أوله مع المد ، وهي الثنية العليا بها
الصفحه ٢٤٨ : بصدقهما على تقديرها ، فيكون ذلك
عليه الآن.
ومثله لو قال :
إن شهد عليّ شاهد ، إلى آخره.
وليس كذلك لو
الصفحه ٣٢٩ : والكلام إلى ما ذكره النحاة عرف حادث على
اللغة ، وأنّ الأمر من الأفعال المعتلّة الطرفين مثل
الصفحه ٣٣٦ :
لا ألف ونصف درهم. وهكذا القول في الوصايا والبيوع والوكالات والإجارات (١) وغيرها من الأبواب
الصفحه ٣٨٩ : ، حيث لم يشترط فيه اتحاد المعنى ، أو
لأن المشترك يحمل على معنييه.
والثاني : صرفه
إلى الموالي من أعلى
الصفحه ٣٩٧ : كناية عن الشيء ، فمع الرفع يكون الرفع بدلا منه ، والتقدير : شيء
درهم ؛ ومع النصب يكون تمييزا له ، ومع
الصفحه ٤٠٢ :
فيجب انحصار
المواقيت فيهم ، ومن أتى عليها من غير أهلها ، ولا يجب انحصار إحرام أهل الجهات في
الصفحه ٤١٧ : قبضت على شيء من
جسمه ، أو على ما يلبسه من ثوب ونحوه. ومجازي ، نحو مررت بزيد ، أي ألصقت مروري
بمكان
الصفحه ٥١٣ :
صرح به أبو علي الفارسي (١) ، وابن جني (٢) ؛ وذهب ابن مالك في باب العطف من التسهيل إلى اقتضائه
عدم
الصفحه ٥٥٤ : هل تفسد أم لا؟
١٧
٧٣
البحث عن استحباب الجمعة من حيث نسخ الوجوب
١٣
الصفحه ٥٨٣ :
١٠٢
لو حلف لا يشرب ماء من عطش ونوى جميع الانتفاعات سرى
إلى الجميع
٢٢ و ٧٩
٩٨
الصفحه ٣٧٣ : (١).
__________________
(١) كتب الرشيد ليلة
إلى القاضي أبي يوسف يسأله عن قول القائل :
فإن ترفقي يا هند فالرفق أيمن
الصفحه ٣٩٦ : : إنها تفسّر بما يفسر به العدد الّذي هو كناية عنه ، فمن الثلاثة إلى
العشرة يميز بجمع مجرور بعد مفرد ، نحو
الصفحه ١٠٩ :
من ( لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ) (١) وهو تنبيه بالأدنى ، فلذلك كان في غيره أولى ؛ ويعرف
بمعرفة المعنى
الصفحه ١٢٤ : المفرّعة على القول الأوّل تلخّص منها سبعة عشر قولا.
إذا تقرر ذلك
ففروع القاعدة في أدلة الأحكام من الكتاب