الصفحه ٢٤٩ : .
وفي رجوع بعض
هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب لا العلم.
وقد اختلف
الأصوليون
الصفحه ٢٩٢ :
أصحهما الوجوب ، لأصالة بقاء حياته ؛ ووجه العدم أصالة براءة الذّمّة من
وجوب الزكاة ، وهو مندفع بأن
الصفحه ٤٠٧ : حيان فيما ذكره ابن مالك ، وقال : الّذي نراه
حمله على الحقيقة ، إلا أن يقوم دليل من خارج كما في
الصفحه ٤٣٨ :
خلق يوازيه
في الفضائل
ويمكن حمله على
المعنى الحقيقي ، ويلزم منه نفي المثل مطلقا ، لأنه إذا
الصفحه ٤٥٢ : باستحقاق ذلك بالإتيان ، بخلاف حذفها ، فإن الكلام حينئذ
يدل على مجرد الإخبار من غير استناد إلى الإتيان
الصفحه ٥١٦ : الّذي قوّاه الأصحاب (٢). هذا إذا لم يقصد أحدهما ، وإلا انصرف
إلى ما قصده.
ومنها : لو
حلف لا يكلم هذا
الصفحه ٥٢٢ : القبول ، خصوصا لو ادعى إرادة التأكيد.
ومنها : إذا
كرر المتكلم « ما » النافية ونحوها ، فقال مثلا : ما ما
الصفحه ٤٤ : المعيّن المتعبّد فيه بظنّه ، أو يبقى أداء على أصله ، نظراً إلى خطأ
ظنّه ، وجهان ، أجودهما الثاني.
ومنها
الصفحه ٥٠ : جعله
فرضاً أو نفلاً راجعاً إلى الله تعالى من جهة الإثابة عليه. وقد تظهر فائدته في
النذر ونحوه.
ومنها
الصفحه ٥٥ : إلا
به فهو واجب ، سواء كان سبباً أم شرطاً.
وسواء كان ذلك
السبب شرعياً كالصيغة بالنسبة إلى العتق
الصفحه ١٠٧ : ، فيرجع إلى قصده مطلقا.
ومنها : إذا
قال : له علي ألف إذا جاء رأس الشهر ، لم يلزمه شيء على الصحيح ، لأنه
الصفحه ١٦٦ :
قاعدة «٥٦»
المفرد المحلّى
بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (١).
والمعروف من
الصفحه ١٩١ : .
وهل المعتبر
نفس البلد الّذي ثبت فيه العرف ، أم كون الحالف من أهله؟ وجهان.
ويتفرع على ذلك
فروع
الصفحه ٢٥٥ : فعلها كالنائم؟ وجهان. وتظهر الفائدة في لزوم المهر.
ومنها : إذا
حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره
الصفحه ٤٤٢ : . ويدل عليه
فتحها مع المضمر ، نحو لنا ولكم ولهم ، والإضمار يرد الشيء إلى أصله.
ويستثني من ذلك
لام