الحرير ، فهل يجوز لبسه أم لا؟ وجهان مرتبان. ولعل المنع هنا أوجه ، لوجود الحرير المانع ، مع الشك في المبيح ، وهو الاستهلاك ، فإن الأصل عدمه.
قاعدة « ٩٦ »
استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين ، وقد يعبّر عنه : بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان ، وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
وهو أربعة أقسام :
أحدها : استصحاب النفي في الحكم الشرعي إلى أن يرد دليل ، وهو المعبّر عنه بالبراءة الأصلية.
وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى أن يرد مخصص ، وحكم النص إلى أن يرد ناسخ ، مع استقصاء البحث عن المخصص والناسخ إلى أن يظن عدمه أو مطلقا ، على اختلاف الرأيين للأصوليين.
وثالثها : استصحاب حكم ما ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه ، وشغل الذّمّة عند إتلاف أو التزام إلى أن يثبت رافعه.
ورابعها : استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع ، كما تقول : الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه إلى أن يثبت معارض ، والأصل عدمه. وكما تقول في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : لا ينتقض تيممه ، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده ، فيستصحب حتى يثبت دليل يخرج عن التمسك به.
إذا تقرر ذلك فللقاعدة فروع كثيرة مشهورة :
منها : لو علم بنجاسة الماء بعد الطهارة منه ، وشك في سبقها عليها ، فإن