المقصد الرابع في القياس
مقدمة :
الاستدلال إما من الكلي على الجزئي ، وهو القياس عند المنطقيين ؛ أو من الجزئي على الجزئي ، وهو القياس عند الفقهاء ؛ أو من الجزئي على الكلي ، وهو الاستقراء.
وحاصل القياس المبحوث عنه هنا : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لعلة متحدة فيهما ، كما يقال : النبيذ حرام كالخمر ، لاشتراكهما في علة الحرمة وهي الإسكار ، وكل واحد منهما جزئي للمسكر.
ثم العلة إن كانت منصوصة ، فالعمل به جائز على أصح القولين عندنا ، وإن كانت مستنبطة لم يجز.
والنص الدال عليها ، إما أن يكون قطعيا في دلالته عليها ، مثل : لعلة كذا ، أو لسبب كذا ، ومن أجل كذا.
أو ظاهرا ، مثل : لكذا ، أو بكذا ، أو أنه كذا. كما في قوله تعالى ( وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) (١).
__________________
(١) الذاريات : ٥٦.