ومن فروع القاعدة :
جواز أكل الضيف بتقديم الطعام من غير إذن ، والتصرف في الهدية من غير لفظ ، والشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع والعري في الخلوة ، والقبول من الصبي المميز في الهدية ، وفتح الباب.
وفي رجوع بعض هذه إلى القاعدة نظر ، لأنها إنما تستفاد من الظن الغالب لا العلم.
وقد اختلف الأصوليون والمحدّثون في قبول خبر الصبي الّذي لم يجرّب عليه كذب. والأصح عندهم عدم القبول ، إلا أن تحتف به القرائن كما ذكر ، أو يكون ذا يد على ما يخبر بطهارته أو تنجيسه ، أو يخبر بأن مثل هذا المرض يبيح التيمم أو الفطر ، أو مخوّف يقتضي كون التصرفات من الثلث على القول بأنه الضابط ، فيقبل من حيث إنّ ضابط ذلك الظن الغالب كيف اتفق ، وأن ذا اليد قوله مقبول فيما في يده كذلك.
ومن هذا الباب إخبار غير العدل من المكلّفين بما ذكر؟ لأن شرط المخبر العدالة ، كما يشترط فيه البلوغ والعقل ؛ ولكن هذه الموارد خرجت بدليل آخر.
