ومنها : دخوله صلىاللهعليهوآله مكة من « ثنية كداء » بفتح أوله مع المد ، وهي الثنية العليا بها ، مما يلي المقابر وهي « المعلّى » ؛ وخروجه من « ثنية كدا » بالضم والقصر ، الثنية السفلى مما يلي باب العمرة (١) فهل ذلك لأنه صادف طريقه ، أو لأنه سنة؟ وتظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
ومنها : نزوله « بالمحصّب » لما نفر في الأخير (٢) ، وتعريسه لما بلغ « ذا الحليفة » (٣) وذهابه في العيد بطريق وعوده بآخر (٤). وعندنا ذلك كله محمول على الشرعي ، لعموم أدلة التأسي.
قاعدة « ٨٨ »
ما كان من الأفعال ممنوعا لو لم يكن واجبا ، فإذا فعله الرسول صلىاللهعليهوآله فإنا نستدل بفعله على وجوبه. وذلك كالقيام والركوع الزائدين في الكسوف ، فإن الزيادة عمدا في الصلاة مبطلة في غيره ، فمشروعية جوازهما دليل على وجوبهما ، كذا ذكره في المحصول ومن تبعه (٥).
ومن فروعها أيضا :
وجوب الختان ـ لما ذكرناه ـ في الذّكر دون الأنثى ، بل هو فيها سنة ، هذا في الواضح. وأما الخنثى المشكل ففي وجوب ختانه توصلا إلى الواجب ، أم لا ، لأن فيه قطع عضو يمنع قطعه مع عدم ثبوت
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٧٨.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٢٢١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٤ كتاب الحج حديث ٣٣٧ ـ ٣٤٥.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٧٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٤ كتاب الحج حديث ٤٣٠ ـ ٤٣٤.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٢٩.
(٥) المحصول ١ : ٥١٥.