رؤوس الأصابع إلى المنكب ، ولكنها تطلق على البعض مجازا (١). وهو خير من الاشتراك.
إذا تقرّر ذلك فيتفرع على المسألة :
ما إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار فيمينك علي كظهر أمي ، فقطعت يمينها ثم دخلت الدار ، فهل يقع الظهار على القول بصحته لو لم تقطع؟
وجهان مبنيان على أنه على تقدير وقوعه هل هو من باب السراية ، أي يقع على الجزء ثم يسري ، أو من باب التعبير بالبعض عن الكل؟ المتّجه الثاني.
وعليه فيقع الظهار هنا ، لبقاء متعلقة دون الأول ، لزوال المتبوع ، وامتناع تعلقه بالتابع بدونه.
ولو قطعت يدها من الكوع مثلا ، فإن قلنا : إنّ اليد حقيقة في الكل اتّجه وقوعه على التقديرين. وقال بعض العامة : لا يقع هنا (٢) ولو عبّر باليد تعلّق الحكم باليد الباقية.
__________________
(١) منهم الرازي في المحصول ١ : ٤٧١ ، والبصري في المعتمد ١ : ٣١٠.
(٢) التمهيد : ٤٣٣.
٢٣٥
