عَلَيْكُمْ ) ونحو ذلك.
والمبيّن : ما
اتضح المراد منه نصا أو ظهورا.
ويتحقق الإجمال
في الفعل حيث يتجرّد عن الوجه ، كما إذا صلى النبي صلىاللهعليهوآله صلاة لا يعلم أنها مندوبة أو واجبة ، فهو مجمل ، إلا أن
يقترن به ما يدل على الوجه.
قاعدة
« ٨٦ »
لا يجوز تأخير
البيان عن وقت الحاجة عند كل من منع تكليف ما لا يطاق.
وذهب أكثر
الأصوليين إلى « جواز تأخيره عن وقت الخطاب » .
وقالت المعتزلة
: لا يجوز مطلقا .
وقال جماعة : إن
كان مشتركا جاز ، وإلا فلا ، إلا إذا اقترن به بيان إجمالي ، كقوله : إن هذا العام
مخصوص ، وإن المراد باللفظ مجازه لا حقيقته ، وبالمطلق أو النكرة فرد معين ، ونحو
ذلك ؛ لأن ترك البيان الإجمالي يوقع في المحذور .
ثم بيان المجمل
يقتضي أنّ المراد من ذلك المجمل وقت إطلاقه ، هو ما دلّ عليه المبيّن ، وإلا لم
يكن بيانا له.
إذا
تقرر ذلك فللقاعدة فروع شرعية :
منها : ما
إذا قال : له عليّ عشرة إلا ثوبا ، ثم فسّر الثوب بما لا تستغرق
__________________