مخصّصا لم يكن لذكره فائدة.
وأجيب : بأن معرفة السبب من الفوائد (١).
إذا تقرر ذلك ، فمن فروعها :
أنّ العرايا (٢) هل تختصّ بالفقراء أم لا؟ فإن اللفظ الوارد في جوازه عام (٣) وقد قالوا : إنه ورد على سبب ، وهو الحاجة إلى شرائه ، وليس عندهم ما يشترون به إلا التمر (٤) ، فذهب بعض العامة إلى اختصاصه بالفقراء لذلك (٥).
وهو ضعيف ، والسبب مشكوك فيه.
ومنها : إذا دعي إلى موضع فيه منكر ، فحلف أن لا يحضر في ذلك الموضع ؛ فإن اليمين يستمر وإن رفع المنكر ، بناء على القاعدة.
ومنها : إذا سلّم على جماعة وفيهم رئيس هو المقصود بالسلام ، فهل يكفي رد غيره؟ وجهان. ويمكن إخراج هذا الفرد من القاعدة ، نظرا إلى دلالة القرينة على تخصيص هذا العام بالنية ، والسلام يقبل التخصيص.
قاعدة « ٧٩ »
إذا كان السبب عاما ، واللفظ خاصا ، فالعبرة أيضا باللفظ ، كما تقرر.
__________________
(١) التلويح في كشف حقائق التنقيح : ١٢١ ، منتهى الوصول : ٧٩ ، التمهيد للأسنوي : ٤١١.
(٢) العرايا وهي أن تخرص نخلات بأن رطبها إذا جفّ يكون ثلاثة أوسق مثلا فيبيعه بثلاثة أوسق من التمر.
(٣) أخرج في صحيح البخاري ج ٣ ص ٩٦ ـ ٩٨ عن زيد بن ثابت : أن النبي صلىاللهعليهوآله رخص في بيع العرايا بخرصها.
(٤) المغني والشرح الكبير ٤ : ١٥٣ ، ١٨٦ ، ونقله عن الخطابي في شرح الكرماني ٩ : ٤٨.
(٥) حكاه عن الشافعي في أحد قوليه في المغني ٤ : ١٥٣.