قاعدة «٥٦»
المفرد المحلّى بـ « أل » والمضاف ، للعموم عند جماعة من الأصوليين (١).
والمعروف من مذهب البيانيين (٢) ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين (٣) ، ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم اختار هو ومختصر وكلامه عكسه (٤) ، وهو الأظهر.
وللقاعدة فروع :
منها : دعوى أنّ الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٥) حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع ، والمسوخ ، والكلاب المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه ما بطل بالإجماع.
ومنها : دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : الله أكبر ، والكبير ، استدلالا بقوله صلىاللهعليهوآله : « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : « وتحليلها التسليم » (٦).
ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلىاللهعليهوآله فإنه لم ينقل عنه
__________________
(١) منهم الغزالي في المستصفى٢ : ٥٣.
(٢) الطراز٢ : ٢٠ ، المطول : ٨١.
(٣) الإحكام ٢ : ٢١٩.
(٤) المحصول ١ : ٣٨٢.
(٥) البقرة : ٢٧٥.
(٦) الكافي ٣ : ٦٩ باب النوادر حديث ٢ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء باب ١ حديث ١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ حديث ٢٧٥.