يحمل على التعميم أو التخصيص بواحدة؟ وجهان ، أصحهما الأول ، عملا بظاهر الصيغة.
قاعدة « ٥٤ »
النكرة في سياق الشرط تعمّ عند جماعة من الأصوليين (١) ، وصرّح به الجويني في « البرهان » وتابعه عليه الأنباري في شرحه له (٢) ، واقتضاه كلام الآمدي (٣).
إذا علمت ذلك ، فمن فروع القاعدة :
ما لو قال الموصي : إن ولدت ذكرا فله ألف ، وإن ولدت أنثى فلها مائة ، فولدت ذكرين أو أنثيين ، فإنه يشرّك بين الذكرين في الألف ، وبين الأنثيين في المائة ، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر ، فيكون عاما.
ومثله ما لو قال : إن كان في بطنها ذكر فله ألف ، أو أنثى فمائة ، ويحتمل استحقاق كل منهما ألفا أو مائة ، لصدق الاسم في كل منهما مع مراعاة العموم. وفي وجه ثالث : استحقاق أحدهما خاصة ، بناء على كون الموصى له متواطئا ، وأن النكرة هنا غير عامة ؛ وحينئذ فيتخير الوارث في التعيين كما في كل متواطئ.
ولو ولدت في هذا المثال ذكرا وأنثى ، فلكل منهما ما عيّن له على القولين ، لتحقق المعنى فيهما.
__________________
(١) التلويح في كشف حقائق التنقيح ١ : ١٠٦.
(٢) نقله عنهما الأسنوي في التمهيد : ٣٢٤.
(٣) الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ٢٢٥.