البحث في الطفل بين الوراثة والتربية
٣٦٩/١٨١ الصفحه ٢٦٤ :
بالحضانة لقوله تعالى ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (١) ( الى أن قال
الصفحه ٢٨٥ : بعدها للأزواج تسعة وعشرين يوما ولا تصدّق من ادّعت ذلك
إلّا بأن يشهد من أهلها من يوثق به ، أنّ عادتها قد
الصفحه ٢٨٧ : انفردت به الإماميّة أنّ من
أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : لا يجوز للمسلم
الصفحه ٢٨٨ : صلىاللهعليهوآله أنّ رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبيّ صلىاللهعليهوآله عتقه وقال : ليس لله شريك
الصفحه ٢٩١ :
للذي لم يعتق حقّه بقدر قيمة حقّه وردّ الباقي على المعتق بحقّ الولاء كان
وجها ( الى أن قال
الصفحه ٢٩٩ : الكتابة ( الى أن قال ) : وقال
ابن الجنيد : ولو مات السيّد وابنته تحت المكاتب الذي شرط عليه الرقّ عند عجزه
الصفحه ٣٠٠ : بقي له
في ذمّته المال ( الى أن قال ) : وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربيّ مستأمن أو
معاهد ، عبدا مثله في
الصفحه ٣٣٣ :
حكي ما حضر من غير أن يثبت الشهادة وان شاء تأخّر ، لأنّ صاحب الحقّ لم
يستر عنه الشهادة. الى آخره
الصفحه ٣٤٧ :
عليهما ذلك بالإقرار كان أوّل من يرجمه الإمام ثمّ الناس ( الى أن قال ) :
وقال ابن
الجنيد
الصفحه ٣٥٠ : بيت مال المسلمين إن كان لا مال له. الى آخره. ( المختلف :
ص ٧٧٥ ).
مسألة
٨ : قال الصدوق في المقنع
الصفحه ١١ :
الثقات يقولون عنه انّه كان يقول بالقياس.
ثانيهما : ما
ذكره الشيخ في الفهرست بقوله ( قدسسره
الصفحه ٣٢ :
مسألة
٢ : أجمع علماؤنا على أنّ غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع
الحدث واستباحة الصلاة ، ( الى أن
الصفحه ٣٥ : إلّا انّه قال في التهذيب : وزن
ثلاثة عشر درهما ونصف وهو غريب والظاهر من كلام الشيخ يعطي ما قال ابن
الصفحه ٣٨ :
وانّه يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فزاد على ما ذكره ابن
الصفحه ٤٧ : أداء ثلاث ركعات دخل وقت العشاء الآخرة واشتركت
الصلاتان في الوقت الى أن يبقى الى انتصاف الليل مقدار أدا