لزم
، لانه طاعة. أما لو نذر الصلاة في مكان لا مزيّة فيه للطاعة على غيره ، قيل : لا
يلزم ، وتجب الصلاة ويجزي ايقاعها في كل مكان ، وفيه تردد.
أقول : ينشأ من
النظر الى الاصالة الدالة على براءة الذمة من لزوم الصلاة في الموضع المعين ، ولان
المنذور يشترط أن يكون طاعة ولا طاعة في الصلاة في هذا المكان ، وهو اختيار الشيخ
في المبسوط.
والالتفات الى
عموم قوله تعالى « وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ
» وعموم قوله عليهالسلام « من نذر أن يطيع الله فليطعه » وهو الذي قواه
الشيخ أخيرا.
فرعان
:
الاول : اعلم
أن الشيخ رحمهالله قال في المبسوط : اذا نذر أن يصلي ركعتين في أحد هذين
المسجدين ، وعنى مسجد النبي عليهالسلام والاقصى ، انعقد نذره بالصلاة وهل يتعين عليه المكان
بالنذر؟ قال قوم : يتعين عليه. وقال قوم : لا يتعين وله ايقاع الصلاة حيث شاء ،
والاول أقوى.
واحتج على ذلك
بأنه طاعة فيجب الوفاء به ، عملا بالخبر الذي ذكرناه نحن أولا ، ولان أبا سعيد
الخدري روى أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد : المسجد
الحرام ، والمسجد الاقصى ، ومسجدي هذا.
ثم قال : واذ
انذر اتيان غيره هذه ، فمسجد الكوفة والبصرة ونحو هذا ، فلا ينعقد نذره. وكذا لو
نذر الصلاة فيها ، بل يصلي حيث شاء. ثم قال : ويقوى في نفسي أنه متى نذر الصلاة في
هذه المساجد لزمه.
وأقول : والاول
أقوى عندي ، عملا بظاهر رواية الخدري.
الثاني : قال رحمهالله في المبسوط أيضا : اذا نذر اتيان هذين المسجدين
__________________