وهو خيرة الشيخ في المبسوط .
والالتفات الى
أن الزوجة فراش للثاني حينئذ ، فيكون الولد له ، عملا بعموم قوله عليهالسلام « الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
قال رحمهالله : انتشار
الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الاول ـ أن يكون اللبن عن نكاح ، فلو در أو كان
عن زنا لم يثبت حرمة ، وفي نكاح الشبهة تردد ، أشبهه تنزيله على النكاح الصحيح.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الاصحاب لم يفصلوا بين النكاح الفاسد وبين نكاح الشبهة ، الا في
الحاق الولد ورفع الحد ، فمن ادعى ثالثا فعليه الدليل ، وبه أفتى الشيخ في المبسوط
وتبعه المتأخر.
والالتفات الى
أن نكاح الشبهة يثبت معه النسب الصحيح الشرعي ، فكذلك الرضاع الشرعي ، عملا بقوله عليهالسلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فجعله أصلا
للنسب ، وهو الذي قواه الشيخ والمتأخر ، الا أن المتأخر قال بعد ذلك : ولي في ذلك
نظر وتأمل.
وأقول : بعد
منشأ هذا النظر المنع من دلالة الخبر على محل النزاع ، اذ المفهوم منه غير ذلك.
قال رحمهالله : ولو
ارتضع من ثدي الميتة ، أو رضع بعض الرضعات وهي حية ثم أكملها [ ميتة ] لم ينشر
الحرمة ، لانها خرجت بالموت عن التحاق الاحكام فهي كالبهيمة المرتضعة ، وفيه تردد.
__________________