التعليق على الشرط. أما الصغرى فاجماعية.
وأما الكبرى
فلوجوب كون المشروط متوقع الوجود ، واستحالة كون الاقرار كذلك ، ولان قبول
الاستثناء على خلاف مقتضى الاصل ، لما فيه من المناقضة للكلام السابق ، فلا نحكم
بجوازه الا مع وجود الدليل الدال عليه ، وبه قال مالك من الجمهور ، وهو اختيار
الشيخ في الخلاف محتجا بما ذكرناه أخيرا ، وهو خيرة المتأخر ، وهو غير
موجود هنا.
والالتفات الى
أن الاقرار ايقاع ، فيدخل فيه الاستثناء كاليمين ، وهو اختيار الشيخ رحمهالله في المبسوط وأبي حنيفة ، ولما كان هذا الدليل ضعيفا لكونه مجرد
قياس وهو عندنا باطل ، لا جرم كان القول الاول أقوى.
فرع
:
قال الشيخ في
المبسوط : يدخل الاستثناء في العتق والنذور وهو مذهب أبي حنيفة ، والبحث فيه كما تقدم.
قال رحمهالله : والحروف
التي يقسم بها الباء والتاء والواو ، وكذا لو خفض ونوى القسم من دون النطق بحروف
القسم على تردد ، أشبهه الانعقاد :
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الانعقاد حكم شرعي ، فيقف ثبوته على اللفظ الذي وضعه الشارع دليلا
عليه ، وليس الا هذه مع النطق بها ، اذ القسم لا يكون الا بحرف القسم ، وهو خيرة
الشيخ في الخلاف ، وحكاه عن جميع الفقهاء الا أبا جعفر الأسترآبادي.
__________________