الصفحه ١٠١ : كتاب الاطعمة والاشربة : الاول ـ في حيوان البحر ، ولا يؤكل منه
الا ما كان سمكا له فلس ، سواء بقي عليه
الصفحه ١٠٢ :
نقل ذلك المتأخر في كتابه.
قال رحمهالله : ما
ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام.
أقول
الصفحه ١٠٥ : عليهالسلام (١) دالتان على جواز الاكل من جميع ذلك ، وهو اختيار الشيخ
في المبسوط (٢) والخلاف (٣) وكتابي الاخبار
الصفحه ١٠٧ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الغصب )
قال رحمهالله : ولو
استخدم الحر لزمته الاجرة
الصفحه ١٠٨ : .
__________________
(١) سورة البقرة :
١٩٤.
(٢) الخلاف ١ / ٦٧٩
، مسألة ٢٨ من كتاب الغصب.
الصفحه ١١٤ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة )
قال رحمهالله : وفي
ثبوت الشفعة في النهر
الصفحه ١٢٠ : .
واحتج على ذلك
في الكتابين بأن البائع أقر بحقين : أحدهما للمشتري والثاني للشفيع ، فاذا رد
أحدهما ثبت حق
الصفحه ١٢٢ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات )
قال رحمهالله : ولو
كان النهر في ملك
الصفحه ١٢٦ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب اللقطة )
قال رحمهالله : ولا
ريب في تعلق الحكم بالتقاط
الصفحه ١٢٨ : كتاب اللقطة.
الصفحه ١٣٢ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الفرائض )
قال رحمهالله في موانع الارث : ولو
كان للقاتل
الصفحه ١٤٧ :
بالعلية. وأما الثاني فلجواز التلازم كالمضافين والعلة والمعلول المتساوي.
قال رحمهالله في كتاب الشهادات
الصفحه ١٥٤ : ،
فيبقى معمولا به فيما عداه ، وهو ظاهر كلام الشيخ في كتابي الفروع وأتبعهما
المتأخر.
والالتفات الى
ان
الصفحه ١٥٧ : ، ح ٥.
(٢) المبسوط ٧ / ١٧.
(٣) الخلاف ٢ / ٣٥٣
مسألة ٣١ من كتاب الجنايات
(٤) المبسوط ٧ / ٤٥.
الصفحه ١٦٢ : تفي بجنايته ، فمن يتم الدية للاول.
ثم قال : وأقرب
الاقوال ما ذكره شيخنا في هذا الكتاب ـ يعني