الصفحه ٢٦ : بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (٥) قال الشيخ رحمهالله في المبسوط (٦) والخلاف : وهذا عام في كل
الصفحه ٣٦ :
فصل
(
ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الخلع )
قال رحمهالله : لو
طلبت منه طلاقا بعوض ، فخلعها
الصفحه ٦٠ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير )
قال رحمهالله تعالى : التدبير
هو عتق العبد
الصفحه ٦٦ : : منشؤه :
النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولان الكتابة نوع معاوضة ، فلا يشترط فيها
الاتصال كغيرها ، وهو
الصفحه ٦٨ : المكاتب لا يجوز له أن يعوض ما في
يده من المال وأخذ المال عن العوض الثابت في الذمة عن كتابه ، أو سلم غير
الصفحه ٦٩ :
الثانية ، فلانه ممنوع من التصرف في أبيه لو جاء أن يؤدي مال الكتابة ، فينعتق
أبوه مع عتقه ، فلو سوغتا له
الصفحه ٧٠ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار )
قال رحمهالله : ولو
قال : له درهم بل درهم
الصفحه ٧١ :
يرجع إليه ، فلم يبق الا تفسيره ، وإلا لزم التحكم المنهي عنه شرعا ، وهو اختيار
الشيخ في كتابه
الصفحه ٧٥ : الاخبار ،
وهو اختيار الشيخ في كتابيه المبسوط (٢) والخلاف (٣) والمتأخر والقول الاخر الشافعي.
قال
الصفحه ٧٧ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الأيمان )
قال رحمهالله : ولو
قال : وقدرة الله وعلم
الصفحه ٨٤ : تناولت اللحم ، وليس الكبد والقلب
لحما ، وهو اختيار الشيخ في كتابيه ومذهب الشافعي.
والالتفات الى
أن ذلك
الصفحه ٩١ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر )
قال رحمهالله : وكذا
يتوقف نذر المملوك على اذن
الصفحه ٩٢ : على الاجزاء ، وقد ذكرناها في كتاب الحج ، وهو
اختيار الشيخ في النهاية (٢).
والالتفات الى
أن اطلاق نذر
الصفحه ٩٦ : ، والله المشكور على ما أسبغ من أنعمه السنيات.
__________________
(١) مختلف الشيعة ص
١١١ من كتاب
الصفحه ٩٧ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد )
قال رحمهالله : ويؤكل
ما قتله المعراض اذا خرق