الصفحه ١٥٩ : ، لاستلزامه اهدار دم المرء المسلم.
وأما الثاني ،
فلانه ترجيح من غير مرجح ، وهو محال.
وأما الثالث ،
فهو
الصفحه ١٦٠ : ما فضل عن جنايته ، فان بقي شيء كان
لاولياء المقتول أولا.
الثالث : قوله
« أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد
الصفحه ١٦٥ : الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أبا : لو ادعى اثنان ولدا مجهولا ـ الى قوله :
ولو ولد مولود على فراش
الصفحه ١٨٧ : الباقي على الاصل ، وهو
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف.
قال رحمهالله في البحث الثالث في تزاحم الموجبات : ولو
الصفحه ١٨٩ : معارضا للاجماع.
قال رحمهالله في النظر الثالث في الجناية على الاطراف : وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي
الصفحه ١٩٣ : اشكال.
اذا عرفت هذا
ظهر عندك ضعف حصر الشيخ المصنف.
قال رحمهالله في المقصد الثالث في الشجاج والجراح
الصفحه ١٤٠ :
فصل
(
فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب القضاء )
قال رحمهالله : وهل
يشترط علمه بالكتابة؟ فيه
الصفحه ٦٤ : الكتابة على التدبير فى المسألة الاولى ، وتأخرها
عنه في المسألة الثانية.
وليس ذلك صريحا
في الرجوع في
الصفحه ٦٥ : الى عموم قوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ
» (١) ويؤيده أن
الكتابة عقد معاوضة ، فيصح ايقاعها من المسلم وغيره
الصفحه ٦٧ : الكتابة ، وكان ما تركه لمولاه وأولاده رقا. وان لم
يكن مشروطا ، تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا
الصفحه ١٤٣ : بينة الداخل ، وهو
الذي يقتضيه مذهبنا ، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وفي كتابي الاخبار (٤). وظاهر هذا
الصفحه ١٤٨ : عليهمالسلام ، وهو اختيار الاصطخري ، وذهب المتأخر الى الثاني.
وقواه الشيخ رحمهالله في الكتابين أخيرا ، قال
الصفحه ١٨١ : .
أقول : قال
صاحب كشف الرموز : اشار بذلك الى ما ذكره في كتاب البيع من أن أم الولد هل يسترق
ويباع أو لا
الصفحه ٣ :
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ
الرَّحِيمِ
(
ذكر ترددات كتاب النكاح )
قال رحمهالله : وأكل
ما ينثر
الصفحه ٢٢ : المذكور مناف
لمقتضاه (١) ، فيكون مخالفا للكتاب والسنة ، فلا يثبت المشترط ، وبه
أفتى المتأخر ، بناء على أنه