أقول : منشؤه :
اختلاف التفسير في قوله تعالى « فَكاتِبُوهُمْ إِنْ
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » فقال الشيخ
في المبسوط والخلاف : المراد بالخير هنا الامانة والكسب وبه قال الشافعي.
وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطا : هو الفقه والامانة فقط.
وقال الحسن
البصري والثوري : هو الاكتساب فحسب. فعلى هذه الاقوال جميعا تصح مكاتبة الكافر ،
اللهم الا أن يقال : ان الكافر ليس محلا للامانة.
وقيل : هو
الدين والايمان. واختاره الراوندي والمتأخر ، فعلى هذا لا تصح مكاتبة الكافر ،
ولعله الاقرب ، اذ لا يقال للكافر عرفا وان كان مكتسبا أن فيه خير.
واعلم أن الشيخ
رحمهالله في المبسوط قوى القول بالبطلان للآية السابقة ، ولقوله
تعالى « وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ
» أمر الله
تعالى باتيانهم من الصدقة الذي هو عبارة عن مال الله ، وليس الكافر من أهلها.
قال رحمهالله : وفي
اعتبار اتصال الاجل بالعقد تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولان الكتابة نوع معاوضة ، فلا يشترط فيها
الاتصال كغيرها ، وهو قوي.
والالتفات الى
أنه عقد معاوضة ، فيشترط فيها اتصال الاجل بالعقد كالاجارة وهو اختيار الشيخ في
المبسوط ، ونمنع اشتراط الاتصال ، سلمنا لكنه قياس وهو باطل عندنا.
قال رحمهالله : ولو
قال : علي خدمة شهر بعد هذا الشهر ، قيل : بطل على القول باشتراط اتصال المدة
بالعقد ، وفيه تردد.
__________________