الآية (١) ، وبه أفتى الشيخ في النهاية (٢) والخلاف (٣).
والالتفات الى أن الظهار ايقاع ، فلا يصح موقوفا على شرط كالطلاق ، ويؤيده أصالة براءة الذمة ، وحل الزوجة ممن حرم وطؤها بهذا النوع من الظهار ، وأوجب الكفارة به فعليه الدلالة ، وبه أفتى المتأخر ، محتجا بهذه الادلة ، ونقل ذلك عن شيخنا المفيد وعلم الهدى وجلة المشيخة من أصحابنا.
وبما قاله روايتان : احداهما عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (٤) ، والثانية عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥).
لكن المتأخر لا يرضى بهما استدلالا ، لانهما مع كونهما من أخبار الآحاد ، فيهما ضعف ، لان في طريق الرواية الاولى أبا سعيد الادمي ، وقد طعن فيه الشيخ رحمهالله وجماعة من أصحابنا ، وفي طريق الثانية ابن فضال ، وهو فطحي ، ومع ذلك فروايته مرسلة.
وأما الدلائل التي استدل بها فضعيفة جدا : أما الاول ، فلانه قياس محض ، وهو عندنا باطل. وأما الثاني ، فلان الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.
لا يقال : لا خلاف بين الاصحاب أن الظهار حكمه حكم الطلاق ومن جملة أحكام الطلاق أن لا يقع موقوفا على الشرط.
قلنا : هذه الدعوى ممنوعة ، وهي منقوضة بمسائل كثيرة لا حاجة بنا الى تعدادها وانما هذا شيء ادعاه المتأخر واما نقله ذلك عن أكثر الاصحاب.
قال رحمهالله : وهل يقع الظهار بالموطوءة بالملك؟ فيه تردد ، والمروي
__________________
(١) سورة المجادلة : ٢.
(٢) النهاية ص ٥٢٥.
(٣) الخلاف ٢ / ٢٦٠.
(٤) تهذيب الاحكام ٨ / ١٣ ، ح ١٧.
(٥) تهذيب الاحكام ٨ / ١٣ ، ح ١٨.