رحمهالله أنه أفتى في الجزء الثالث من الاستبصار بما أفتى به في المبسوط ، عملا بما رواه زرعة عن سماعة قال : سألته عليهالسلام عن رجل طلق زوجته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدتها ، فان طلقها في حال اضرار ، فهي ترثه الى سنة ، فان زاد عن السنة يوم واحد لم ترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها (١).
ثم قال : ومن العجب : انه تخصيص العموم في استنصاره بخبر سماعة الذي رواه زرعة ، وهما فطحيان ، فان كان يعمل بأخبار الآحاد ، فلا خلاف بين من يعمل بها ان شرط العمل بذلك أن يكون راوي الخبر عدلا ، والفطحي كافر ، فكيف يعمل بخبره؟ ويخصص به العموم المعلوم ، والمخصص يكون دليلا معلوما كالمخصص فهذا لا يجوز عند الجميع.
قال رحمهالله : ويعتبر في الزوج الذي يحلل المرأة شروط أربعة : أن يكون الزوج بالغا ، وفي المراهق تردد ، أشبهه أنه لا يحلل.
أقول : منشؤه : النظر الى قوله عليهالسلام « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم » (٢) وفي رفع القلم عنه دليل على أنه لا حكم لجميع أفعاله ، ومن جملتها تحليل الزوجة بوطئه ، وهو اختيار المتأخر.
والالتفات الى عموم قوله تعالى « حتى ينكح زوجا غيره » (٣) فعلق الحل بنكاح الزوج ، ولا جرم أن المراهق يسمى زوجا ، ويؤيده قوله عليهالسلام « حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلته » (٢) ولا ريب أن المراهق أعني : الصبي الذي قارب البلوغ
__________________
(١) الاستبصار ٣ / ٣٠٧ ح ١٤.
(٢) عوالى اللئالى ١ / ٢٠٩.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٠.