شيء الا ما خصه الدليل .
والالتفات الى
أن اثبات الحضانة لغير الأب والام والجد للاب حكم شرعي ، فيفتقر الى الدليل الشرعي
، وحيث لا دلالة فلا حكم ، ونمنع دلالة الآية على موضع النزاع.
قال المتأخر
بعد أن أورد معظم ما ذكره الشيخ رحمهالله في الخلاف في هذا المعنى : هذا من تخريجات المخالفين
ومعظمه قول الشافعي ، وناؤهم على القول بالعصبية ، وذلك عندنا باطل ، ولا حضانة
عندنا الا للام والأب. أما غيرهما ، فليس له ولاية سوى الجد من قبل الأب خاصة.
قال رحمهالله : اذا
طلبت الام للرضاع أجرة زائدة عن غيرها ، فله تسليمه الى الاجنبية ، وفي سقوط حضانة
الام تردد ، والسقوط أشبه.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الحضانة هل هي تابعة للرضاع أم لا؟ فان قلنا بالاول سقطت والا فلا ،
والحق أنها لا تسقط.
لنا ـ أنهما
شيئان متغايران ، وتداخلهما على خلاف مقتضى الاصل ، فلا يصار إليه إلا لدليل. أما
أنهما شيئان متغايران ، فلانه يصح استئجار المرأة للحضانة دون الرضاع وبالعكس ،
ولو لا التغاير لما صح ذلك. وأما الكبرى فظاهرة ، وهو اختيار المتأخر رحمهالله. فاذا ثبت أنها لا تسقط وجب على الام تسليمه الى
المرضعة كل ما احتاج الى الرضاع ، ثم اذا روي لبنا أخذته منها بحق الحضانة ثم
هكذا.
قال رحمهالله : وفي
وجوب نفقة الزوجة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الاصحاب وقوف الوجوب على
التمكين.
أقول : منشؤه :
النظر الى أصالة براءة الذمة من وجوب الانفاق ، ترك العمل بها في صورة حصول
التمكين من الاستمتاع ، للاجماع ، فيبقى معمولا بها فيما
__________________