أنه تحكيم.
أقول : ذهب الشيخ في الخلاف (١) الى أنه تحكيم ، محتجا بوجوه :
الاول : قوله تعالى « فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها » (٢) وظاهر الآية دالة على التحكيم ، لانه لم يقل فابعثوا وكيلا.
الثاني : الخطاب الشرعي اذا ورد مطلقا انصرف الى الائمة والقضاة ، وهذا من جملة ذاك.
الثالث : لو توجه الخطاب الى الزوجين لقال : فابعثا ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة اذ هما اثنان.
الرابع : قوله تعالى « إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُما » (٣) فأضاف تعالى الإرادة الى الحكمين ، ولو كانا وكيلان (٤) لم يضف إليهما.
الخامس : روى الاصحاب أنهما يمضيان (٥) ما اتفق رأيهما عليه الا الفرقة ، فانهما يستأدياهما ، فدل أنه على سبيل التحكيم ، لان التوكيل لا يجوز فيه انفاذ شيء الا باذن الموكل ، وعليه المتأخر ، وما عرفت من الاصحاب فيه خلافا ، بل من الجمهور.
قال رحمهالله : ولو وطئ أمته ، ووطأها آخر فجورا ، ألحق الولد بالمولى. ولو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها الظن أنه ليس منه ، قيل : لم يجز له الحاقة ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورثه ميراث الاولاد ، وفيه تردد.
__________________
(١) الخلاف ٢ / ٢١١.
(٢) سورة النساء : ٣٥.
(٣) سورة النساء : ٣٥.
(٤) فى « م » : ولو كان توكيلا.
(٥) فى « س » : يصيبان.
![إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ٢ ] إيضاح تردّدات الشرائع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1324_eizah-taraddat-alsharae-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
