البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
١٩٠/٣١ الصفحه ١٧٥ :
ينفي ذلك. وعلى الثاني بأصل البراءة ، وبأن اثبات الدية يحتاج الى دليل.
والالتفات الى
أن سقوط حق
الصفحه ١٨٥ :
عبد الله عليهالسلام عن أبي جعفر عن رسول الله عليهماالسلام (١).
والالتفات الى
أصل البرا
الصفحه ١٩١ :
الفرقة وأخبارهم ، وذهب في النهاية الى أن فيها ربع الدية ، وبه رواية عن
أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٩٨ : الزهدري الحلي ، والحمد لله وحده وصلى الله على أكرم المرسلين وسيد
الاولياء محمد بن النبي وآله وعترته
الصفحه ٥ :
والالتفات الى
الرواية المروية عن أبي الحسن عليهالسلام (١). وهي التي أشار إليها المصنف.
قال
الصفحه ٣٣ :
المدعي ، أو اثبات ما يدعيه ، وهي منتفية هنا ، وهو اختيار الشيخ في
المبسوط (١).
والالتفات الى
أن
الصفحه ٣٤ : الغائب في زمان العدة ، ولو حضر قبل انقضائها نظرا الى حكم الحاكم
بالفرقة ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه
الصفحه ٤٥ : ينوي التكفير ، بحيث لا يفتقر الى تعيين النية عن كفارة
بعينها.
قال وقال قوم :
ان كانت من جنس واحد
الصفحه ٤٦ : تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن العتق ايقاع صدر من أهله في محله ، فكان صحيحا. وانما لم يجز عن
الصفحه ٤٩ :
حال ، وهذا الدليل ذكره الشيخ رحمهالله في المبسوط (١) ، محتجا به على هذا المطلوب.
والالتفات الى
الصفحه ٥١ :
السبب
، اذ هو ثابت بالفراش ، وفي اللعان تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن اللعان انما يجب على
الصفحه ٥٦ : عتق قبل ملك » (٢) و « لا طلاق قبل نكاح » (٣) والاذن لم يملك العبد ، وانما هو على ملك المباشر للعتق
الى
الصفحه ٨٩ :
أقول : اختلف
العلماء في حقيقة التسري ، فذهب أبو حنيفة ومحمد الى أنه عبارة عن الوطي والتحذير
، وهو
الصفحه ١٤٢ : ويلزم
تفسيره ، وفي الاول اشكال.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الدعوى لها جواب ، فربما كان بنعم فلا يمكن
الصفحه ١٤٣ :
أد الامانة الى
من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر ، وهو خيرة