البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
١٩٠/١٦ الصفحه ١٨٠ : ء.
والمصنف استشكل
القول بصحة الاول ، ومنشؤه النظر الى ما ذكره الشيخ في المبسوط.
والالتفات الى
أن الابرا
الصفحه ٦ :
كره
لزمها المهر ، وفيه تردد ، وربما حمل على دعوى الوكالة فيه.
أقول : منشؤه :
النظر الى أصالة برا
الصفحه ١٣ :
أقول : منشؤه :
النظر الى وجود الحرية المبيحة للاربع في الصورتين ، فيكون له اختيار الاربع جميعا
في
الصفحه ١٨ :
في ذلك ، واحتج في الخلاف بأن العقد قد صح شرعا ، وثبوت الرد يحتاج الى
دليل ، وحيث لا دلالة فلا رد
الصفحه ٢٦ :
أقول : منشؤه :
النظر الى الرواية (١) ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية (٢).
والالتفات الى
عموم قوله
الصفحه ٣٨ : دليل على أنه لا يصح بذله من غيرها ، وبأصالة
بقاء العقد ، فيتمسك بها الى حين ظهور المزيل قطعا ، وأتبعه
الصفحه ٥٢ :
على وقوع العتق به (١) وهو الظاهر من كلام المتأخر.
والالتفات الى
أن أهل اللغة يستعملون لفظة العتق
الصفحه ٨٣ : ء منه ، الثاني مسلم لكنه غير نافع في المطلوب ، اذ اللفظ
حالة اطلاقه انما ينصرف الى حقيقته دون مجازه
الصفحه ٩٢ :
والالتفات الى
أن النذر ايقاع ، فلا يقع موقوفا كغيره ، والمعتمد الاول.
قال رحمهالله : ولو
نذر أن
الصفحه ١١١ :
وهو اختيار الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، محتجا باجماع الفرقة وأخبارهم.
والالتفات الى
أن
الصفحه ١١٨ :
أقول : منشؤه :
النظر الى عدم التنافي بين ثبوت الشفعة هنا وصحة هذه الاحكام وهو اختيار الشيخ في
الصفحه ١٢٤ :
جواز
اقطاع السلطان المعادن والمياه تردد ، وكذا في اختصاص المقطع بها.
أقول : منشؤه :
النظر الى
الصفحه ١٢٩ : أمانة في يده لصاحبها ولا ضمان عليه ، وان شاء دفعها الى الحاكم
ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها الى المالك
الصفحه ١٤١ :
قال رحمهالله : وفي
انعقاد قضاء الاعمى تردد ، أظهره أنه لا ينعقد ، لافتقاره الى التمييز بين الخصوم
الصفحه ١٥١ :
وبقوله عليهالسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » (١) ولان الاقتصار
على ما ذكره المصنف مشقة عظيمة