الفرقة وأخبارهم ، وذهب في النهاية الى أن فيها ربع الدية ، وبه رواية عن أبي عبد الله عليهالسلام ضعيفة ، لضعف رجالها ، ولوجود الرواية الصحيحة الدالة على ما قلناه المتأيدة بعمل أكثر الاصحاب ، خصوصا مع نقل الشيخ الاجماع عليها.
قال رحمهالله : والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثابت منها في اللثة. ولو كسر ما برز عن اللثة فيه تردد ، والاقرب أن فيه دية السن.
أقول : ينشأ : من النظر الى أن ذلك يسمى سنا ، فتجب فيه ديته. أما الصغرى فللنقل عن أهل اللغة ، وقد ذكره الشيخ في المبسوط والمتأخر ، فالا السن ما شاهدته زائدا على اللثة والسنخ أصله. وأما الكبرى ، فللاخبار الدالة على وجوب الدية مع قلع السن ، وهو خيرتهما.
والالتفات الى أن أصل البراءة ينفي الوجوب مطلقا ، ترك العمل به في ايجاب الدية مع القلع من السنخ مطلقا ، فيبقى على أصالته ، وهو ضعيف ، اذ الاصالة تخالف لقيام الدلالة وقد بيناها.
قال رحمهالله : ولو قطع حلمتي الثديين ، قال في المبسوط والخلاف : فيهما الدية. وفيه اشكال ، من حيث أن الدية في الثديين والحلمتان بعضهما.
أقول : ينشأ : من النظر الى عموم قولهم عليهمالسلام « كل ما في الجسد منه اثنان ففيه الدية » وهو خيرة المتأخر ، ولانهما من تمام الخلقة ، وبهما الجمال والمنفعة ، وهذا الدليل ذكره الشيخ في المبسوط.
والالتفات الى أن الشارع جعل الدية في الثديين ، ولا جرم أن الحلمتين بعضهما ، وجعل الدية في الكل يقتضي التقسيط على الاجزاء ولعله أقرب لاعتماده على أصالة البراءة.
قال رحمهالله : وفي افضاء المرأة ديتها ـ الى قوله : ولو كانت المكرهة بكرا ، هل يجب لها أرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردد ، والاشبه وجوبه.