المفيد ، قال : وهو قضاء علي عليهالسلام.
والثاني : أن الراكبة ان كانت صغيرة أو مكرهة ، فالدية نصفان ، وان كانت بالغة مختارة فالدية أثلاث ، كما اختاره المفيد ، قاله الراوندي في الرائع ، وهو حسن ، اذ فيه جمع بين قولي الشيخين قدس الله روحهما.
قال رحمهالله : من دعا غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ـ الى قوله : وان وجد مقتولا وادعى قتله على غيره ، فأقام بينه فقد برئ. وان عدم البينة ، ففي القود تردد والاصح أن لا قود وعليه الدية في ماله.
أقول : ينشأ : من أن شرط جواز القود تحقق القتل العمد العدوان ، وهو مشكوك فيه هنا ، فيسقط القود ، اذ الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط قطعا ، وهو اختيار أكثر الاصحاب ، واختاره المتأخر.
والالتفات الى أن رواية عمرو بن أبي المقدام عن أبي جعفر عليهالسلام أن القود (١) والفتوى على الاول.
فرع :
لو لم يدع المخرج أن غيره قتله ، قال المتأخر : كان على الذي أخرجه القود بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه ، وعندي فيه اشكال.
قال رحمهالله : وان وجد ميتا ، ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الاشبه أنه لا يضمن أقول : ينشأ : من النظر الى ظاهر قولهم عليهمالسلام « من أخرج غيره من بيته فهو له ضامن حتى يرجع » (٢) وهو خيرة الشيخ في النهاية (٣) ، وهو مروي عن أبي
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١٠ / ٢٢١.
(٢) تهذيب الاحكام ١٠ / ٢٢٢.
(٣) النهاية ص ٧٥٦.
![إيضاح تردّدات الشرائع [ ج ٢ ] إيضاح تردّدات الشرائع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1324_eizah-taraddat-alsharae-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
