وهو غير موجود هنا ، للشك في كون العمل حاصلا بهذا النوع من القتل.
والالتفات الى أنه فعل فعلا حصل به الموت ، فيثبت به القصاص. أما الصغرى ففرضية. وأما الكبرى ، فللرواية الدالة على ذلك ، وهي رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال أبو عبد الله عليهالسلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا (١). ولما كان هذا القول ضعيفا لا جرم كان القول الاول أجود.
وأعلم أن هذا البحث انما يتمشى مع جهل قصد الفاعل ، أو العلم بأنه لم يقصد القتل. أما لو علم منه قصد القتل بهذا الفعل ، فالاصح ثبوت القصاص ، وان كان ظاهر كلام الشيخ في المبسوط (٢) يأباه.
قال رحمهالله : ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل ، فوجده صاحبه فأكله فمات ، قال في الخلاف والمبسوط : عليه القود ، وفيه اشكال.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخ في الخلاف (٣) ، وأفتى فيها بتحتم القود على الجاعل ، وقواه في المبسوط (٤) لا غير ، محتجا بأنه كالقاتل وبأنه عرضه لاكل الطعام وألجأه إليه بالإباحة لاكله ولم يعلمه ، ألا ترى لو علم أن فيه السم لم يختر شربه ولا أكله.
وهذان الدليلان ذكرهما رحمهالله في مسألة من جعل السم في طعام نفسه وقدمه الى الغير ولم يعلم أنه مسموم ، ثم قال في مسألتنا : هذه دليلنا ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
والمصنف رحمهالله استشكل القول بايجاب القود ، ومنشؤه : النظر الى أن
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١٠ / ١٥٦ ، ح ٥.
(٢) المبسوط ٧ / ١٧.
(٣) الخلاف ٢ / ٣٥٣ مسألة ٣١ من كتاب الجنايات
(٤) المبسوط ٧ / ٤٥.