أد الامانة الى
من ائتمنك ولا تخن من خانك ، ثم أجاز أخذ الوديعة يحق له بعد ترك الخبر ، وهو خيرة
الشيخ في الخلاف ، محتجا بعين هذا الدليل.
والالتفات الى
عموم الاخبار الدالة على جواز الاقتصاص من غير فرق بين الوديعة وغيرها ، وهو ظاهر
كلام الشيخ في المبسوط ، واختاره المتأخر.
قال رحمهالله في المقصد الاول ، في
الاختلاف في دعوى الاملاك ـ الى قوله : وفي الثاني يقضي بها للخارج دون المتشبث ،
ان شهدتا لهما بالملك المطلق ، وفيه قول آخر ذكره في الخلاف بعيد.
أقول : أشار
بذلك الى ما ذكره الشيخ في الخلاف من أن البينة بينة المتشبث فيقضى له بها دون
الخارج ، واستدلاله بخبر جابر أن رجلين اختصما الى رسول الله صلىاللهعليهوآله في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة أنها له
نتجها فقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله للذي هي في يده.
وفي معناه خبر
غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام عن علي عليهالسلام ، الا أنه زاد عليهالسلام بأن قال : لو لم تكن في يده جعلها بينهما نصفين .
غير مفيد
لمدعاه ، فان الخبر يرد الآن على أن البينة بينة ذي اليد اذا شهدتا لهما بالسبب لا
مطلقا فاعرفه ، على أن الشيخ رحمهالله قال في هذه المسألة أيضا بعد أن نقل عن أبي حنيفة
وأصحابه : ان التداعي ان كان ملكا مطلقا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل ، وهو
الذي يقتضيه مذهبنا ، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط وفي كتابي الاخبار . وظاهر هذا الرجوع
عما صدره في أول المسألة.
قال رحمهالله : الخامسة
ـ لو ادعى دارا في يد انسان وأقام بينة أنها كانت
__________________