قال رحمهالله : وفي
انعقاد قضاء الاعمى تردد ، أظهره أنه لا ينعقد ، لافتقاره الى التمييز بين الخصوم
، وتعذر ذلك مع العمى الا فيما يقل.
أقول : منشؤه :
النظر الى قضاء الاصل بالجواز.
والالتفات الى
ما ذكره المصنف من الاستدلال ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، محتجا بعين
هذا الدليل.
وأما اشتراط
الحرية ، ففيه تردد من حيث العمل بالاصل ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام : من روى أحاديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه قاضيا . ولفظة « من »
تتناول الحر والعبد ، وهو الاقوى عند المصنف. ومن حيث أن القضاء منصب جليل ومرتبة
عالية ، والعبد ليس أهلا لهما ، وهو خيرته في المبسوط ، ونمنع
المقدمة الثانية.
قال رحمهالله : اذا
وجد اثنان متفاوتان في
الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فان قلد الافضل جاز ، وهل يجوز
العدول الى المفضول؟ فيه تردد ، والوجه الجواز ، لان خطأه ينجبر بنظر الامام.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن تقليد المفضول قبيح عقلا ، فلا يجوز اعتماده. أما المقدمة الاولى ،
فلما فيه من تقديم المفضول على الفاضل. وأما الثانية ، فلقوله عليهالسلام « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » .
والالتفات الى
أن القضاء نيابة ، فيتبع اختيار المنوب عنه ، ولان خلل المفضول
__________________