أقول : منشؤه :
النظر الى وجود الحرية المبيحة للاربع في الصورتين ، فيكون له اختيار الاربع جميعا
في الصورة الاولى ، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى
أن الاعتبار بحال ثبوت الاختيار ، والاختيار انما ثبت له حال العبودية ، فاذا أعتق
لم يتغير قدر ما ثبت له بعتقه ، كما أنه لو أسلم الحر موسرا وعنده أربع زوجات إماء
، فلم يتخير حتى أعسر ، لم يكن له أن يختار واحدة منهن ، اعتبارا بحال ثبوت
الاختيار.
ولو كان معسرا
حين أسلم معه ، فأيسر بعد ذلك ، كان له أن يختار واحدة ، اعتبارا بحال ثبوت
الاختيار ، ولا ينظر الى تغير الحال فيما بعد ، وهو اختيار الشيخ محتجا بعين هذا
الدليل.
فاذا تقرر هذا
، فله اختيار أي الاثنتين شاء السابقتين على عتقه ، أو المتأخر عنه ، وله أن يتزوج
بأخريين ، أو يستأنف العقد على الاثنتين اللاحقتين.
قال رحمهالله : اختلاف
الدين فسخ لا طلاق ـ الى قوله : ولو كان المهر فاسدا ، وجب به مهر المثل مع الدخول
، وقبله نصفه ان كان الفسخ من الرجل.
ولو لم يسم مهرا
والحال هذه ، كان لها المتعة كالمطلقة ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن ارتداد الزوج قبل الدخول فسخ ، حصل قبل الدخول فأشبه الطلاق ، فتجب
لها المتعة ، كالمطلقة التي لم يسم لها مهرا صحيحا ولا فاسدا ، وهو اختيار الشيخ
في المبسوط .
والالتفات الى
أصالة براءة الذمة ، ولان حملها على المطلقة قياس ، وهو عندنا باطل ، فلا يجب لها
شيء. ويحتمل وجوب نصف مهر المثل. أما لو حصل الارتداد بعد الدخول ولم يسم لها
مهرا وجب مهر المثل قطعا.
قال رحمهالله : نكاح
الشغار باطل ، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن
__________________