باطن
الجسد بشهوة ، فيه تردد ، أظهره أنه يثمر كراهية. ومن نشر به الحرمة ، قصر التحريم
على أب اللامس والناظر وابنه خاصة ، دون أم المنظورة والملموسة وبنتها.
أقول : منشؤه :
النظر الى أصل الاباحة ، ويؤيده عموم قوله تعالى «
فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ
» وعموم قوله
تعالى « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
» وهو اختيار
المتأخر.
والالتفات الى
رواية محمد بن علي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يكون له الجارية يقبلها هل يحل لولده؟ فقال :
بشهوة ، قلت : نعم ، فقال : ما ترك شيئا اذا قبلها بشهوة ، فقال ابتداءً منه ان
جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه .
وفي معناها
رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام . وهو اختيار الشيخ في النهاية .
واعلم أن الشيخ
المفيد قدس الله روحه قصر التحريم على منظورة الأب دون منظورة الابن ، وتبعه أبو
الصلاح ، عملا بروايتي محمد بن مسلم وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام .
وحكاه سلار
رواية ، وقال الشيخ في المبسوط : النظر الى الفرج ينشر حرمة المصاهرة ، حكاه عنه
صاحب كشف الرموز.
__________________