وأراد عدم ولوج الروح فيه أصلا ، بحيث لو ولجته الروح فيه أصلا ، بحيث لو
ولجته الروح في جوف أمه لم يحل ما لم يذك.
ثم قال : هذا
مقصوده رحمهالله في كتبه كلها ، وتابعه المتأخرون على ذلك ، وعندي هذا
في موضع المنع.
أما اشتراط
تمام الخلقة ، فانا نسلمه اتفاقا ، ولرواية محمد بن مسلم عن أحدهما ، ورواية
يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ورواية جراح المدائني عنه عليهالسلام ، ورواية ابن مسكان عن أبي جعفر عليهالسلام .
وأما اشتراط
عدم ايلاج الروح مع اشتراط الاشعار والايبار ، فبعيد. أما أولا فلعدم النقل ، وأما
ثانيا فلقضاء العادة بخلافه. وما قاله المصنف سديد في موضعه.
قال رحمهالله : الثاني
ـ الحشرات ، كالفأر وابن عرس والضب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، أشبهه أنه لا
يقع.
أقول : منشؤه :
النظر الى أن الوقوع حكم من أحكام الشريعة ، فيقف ثبوته على الخطاب الشرعي ، وهو
مفقود هنا.
والالتفات الى
أنها طاهرة ، فيصح ذكاته. وانما كان عدم الوقوع أشبه ، لان ذبح الحيوان محظور الا
بالشرع ، لما فيه من التعذيب المستقبح عقلا ولا شرع هنا.
قال رحمهالله : الرابع
ـ السباع ، كالاسد والنمر والفهد والثعلب ، ففي وقوع الذكاة عليها تردد ، والوقوع
أشبه.
أقول : ينشأ :
من النظر الى ما ذكرناه في التردد السابق على هذا بلا فصل. وانما كان الوقوع هنا
أشبه ، لما في تسويغه من المنفعة المقصودة للعقلاء ، وهي
__________________