تحليل الميتة
( ٩٨٨ ) عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « هو ـ أي البحر ـ الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » (١).
الغسل والمسح
( ٩٨٩ ) عن الربيع : ... فقال ابن عباس : إنّ الناس أبوا إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح (٢).
( ٩٩٠ ) عن رفاعة بن رافع : انّه كان جالساً عند النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : « انّها لا تتم صلاة لاَحد حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى : يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » (٣).
أقول : نقل بعض المعلّقين على الكتاب من أهل الهند عن الطبراني ، عن عباد بن تميم ، عن أبيه : انّه رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم توضّأ ومسح على رجليه.
ويقول : انّ عليّاً وابن عباس وأنساً كانوا يقولون بالمسح ثم رجعوا. ونقل عن بعضهم : نسخ وجوب المسح ، ونقل عن الحسن البصري ومحمّد ابن جرير الطبري القول : بالتخيير بين المسح والغسل ، وعن بعض الظاهرية : وجوب كليهما!
هل مس الذكر يوجب الوضوء
الروايات فيه مختلفة (٤).
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ٣٨٦ الطهارة.
(٢) سنن ابن ماجة : ٤٥٨.
(٣) سنن ابن ماجة : ٤٦٠.
(٤) انظر سنن ابن ماجة : ٤٧٩ ـ ٤٨٤ كتاب الطهارة.