الشمس أخّر الظهر حتّى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتّى ينزل للعشاء ، ثم جمع بينهما (١).
أقول : الحديث يدلّ على صحة الجمع المعنوي بكلا قسميه ، أي جمع تقديم وتأخير.
وأمّا ما روي :
( ٧٣٦ ) عن ابن عمر : ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلاّ مرة. فهو غلط ، على انّه روي موقوفاً على ابن عمر ، وانّه لم ير انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بينهما إلاّ مرة ، بل هو معارض بما نقل عنه انّه رأى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اذا جدّ صلّى صلاتي هذه. أي جمع جمع تأخير (٢).
( ٧٣٧ ) وعن ابن عباس : صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر (٣).
( ٧٣٨ ) وعنه : انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج اُمّته (٤).
أقول : اتيان الظهر في آخر وقته واتيان العصر في أول وقته لا ينفي الحرج قطعاً ، بل معرفة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لا تتيسّر لاَغلب المكلّفين كما اعترف به ابن عبد البر أيضاً ، فالرواية نص في جواز الجمع
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٥.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ٧.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٦.
(٤) سنن أبي داود ٢ : ٦.