يشهد أن لا إله إلاّ الله وانّي رسول الله إلاّ باحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » (١).
عدم جواز الشفاعة في الحدود
( ٦٢٠ ) عن عائشة : كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن تقطع يدها ، فأتى أهلها اُسامة بن زيد فكلّموه ، فكلّم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أتشفع في حدّ من حدود الله » ثم قام فاختطب فقال : « أيّها الناس انّما هلك الذين قبلكم ، انّهم إذا كانوا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... » (٢).
أقول : لا يجوز الشفاعة في الحدود بلا خلاف بين المسلمين ( شيعة وسنة ) ويجوز في التعزيرات (٣) ، لكن ما ذكرته عائشة خطأ ، لانّ جحد العارية ليس من السرقة بشيء ، ولذا أوّله بعضهم.
الحكم بيمين وشاهد
( ٦٢١ ) عن ابن عباس : ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بيمين وشاهد (٤).
يقول النووي : قال الحفاظ : اصح احاديث الباب حديث ابن عباس.
وقال ابن عبد البر : لامطعن لاَحد في اسناده ، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.
وقال جمهور علماء الاسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من
__________________
(١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١ : ١٦٤.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١١ : ١٨٦.
(٣) لاحظ أقوال الباحثين في مقدار التعزير في ص٢٢١ ج١١ مسلم في حاشية النووي.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ١٢ : ٤.