صلّى الامام قائماً فصلوا قياماً » (١).
ورواه أنس وأبو هريرة أيضاً.
قراءة السورة في الصلاة
( ٥٧٩ ) عن أبي قتادة : انّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقرأ في الركعتين الاَوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ، ويسمعنا أحياناً ... (٢)
يدلّ الحديث لمكان لفظ ( كان ) على عادته صلىاللهعليهوآلهوسلم بقراءة السورة التامة في الركعتين الاَوليين في الظهرين وعلى جواز الاجهار ببعض الآيات فيهما.
عائشة وغيرها في ما يقطع الصلاة
( ٥٨٠ ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرجل » (٣).
ويظهر من كلام عروة انّ القائل به جماعة ، لكن عائشة لا تقبله وتقص عن اعتراضها بين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والقبلة في وتره ، والمظنون صحة قطع الصلاة ، ويشكل الاَعتماد على قصص عائشة وغيرها.
عرض الاَعمال عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم
( ٥٨١ ) عن أبي ذر ، عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « عرضت عليَّ أعمال اُمتي حسنها وسيئها فوجدت ... » (٤).
بعض كلام عمر
( ٥٨٢ ) عن معدان ... فان عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٦٢.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٤ : ١٧٢.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٤ : ٢٢٨.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٥ : ٤٢.